الشيخ الجواهري
33
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولو رجع الواهب قبل الحول سقطت الزكاة [ 1 ] . وإن كان بعد الحول وإمكان الأداء وجبت الزكاة ، ولا يضمنها المتهب [ 2 ] . ولعلّ [ عدم التقييد بإمكان الأداء ] [ 3 ] أجود [ 4 ] . وما لا يعتبر فيه حول الحول كالغلّات يشترط في وجوب زكاته على المتهب حصول القبض قبل تعلّق الوجوب بالنصاب ولم يرجع به الواهب حتى بلغ محلّ تعلّق الزكاة عنده ، فتأمّل جيّدا ، واللّه العالم . ( وكذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول ) [ 5 ] . نعم لا يكفي ذلك في الجريان في الحول قبل التمكّن منه [ 6 ] . بل الموروث لا يجري في الحول بموت مورّثه ، بل من حين التمكّن منه ، وإن كان وقت الانتقال إليه الموت [ 7 ] . ( ولو اشترى نصابا ) من الحيوان ( جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة ) [ 8 ] .
--> ( 1 و 2 ) المنتهى 8 : 67 . ( 3 ) التذكرة 5 : 32 . كشف الالتباس : الورقة 319 . ( 4 ) المبسوط 1 : 227 .